الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة التي ذكرت أن تخرج لزيارة زوجة ابنها بشرط الالتزام بالتستر الكامل، والبعد عن التبرج، واستعمال ما يحرم عليها من استعمال الزينة وغيرها من كل ما يمنع على المعتدة من وفاة أثناء عدتها، إضافة إلى عدم البيات إلا في المسكن الذي تعتد فيه، وراجع الفتوى رقم: 9037 .
وزيارة النفساء لا تؤثر على مولودها ولو زارتها امرأة حائض أو جنب خلافا لما يعتقده بعض الناس من تضرر المولود بتلك الزيارة، فهذا من الخرافات التي لا أصل لها كما سبق في الفتوى رقم: 52170
والمداومة على الدعاء الجماعي بعد الصلاة المفروضة غير مشروع، ولا دليل عليه، وقد تقدم التفصيل في شأنه، وذلك في الفتوى رقم: 54717 . والحديث المشتمل على الدعاء دبر كل صلاة وتوضيح المقصود بذلك سبق بيانهما في الفتوى رقم: 13351.
والله أعلم.