الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان سؤالك عن عقد الإيجار وهل لصاحب العقار أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل في مدة العقد، فالجواب أن عقد الإجارة من العقود اللازمة، فإذا استؤجر المحل لمدة لم يجز للطرفين فسخ العقد إلا بالتراضي، وإذا دخل الطرفان في العقد على أن لكل منهما فسخ العقد في أي وقت جاز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 16084.
أما إن كان سؤالك عن عقد الشراكة فهو عقد جائز يجوز لكل طرف فضه في أي وقت ما لم يلحق ضرراً بالآخرين، وفي حال فض الشراكة فليس لك من الشركة إلا رأس مالك ونسبتك من الأرباح، هذا ولا يجوز لك تضمين شركائك خسارة رأس المال إن وقعت خسارة، وأما مسألة تغرير شركائك بك حتى دخلت معهم في هذه الشركة فينظر إن كان تم فعلاً تغرير وتدليس فالشركة فاسدة، ومتى فسدت الشركة استحق كل شريك رأس ماله وربحه وعليه لشريكه أجرة عمله إن كان عمل في الشركة.
والله أعلم.