الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقروض التي تقدمها الدولة وغيرها لها حالتان:
الحالة الأولى:
أن تكون قروضا حسنة أي من غير فوائد ربوية فلا حرج في الإقدام عليها والإعانة عليها بكفالة أو غير ذلك، بل ذلك من عمل الخير
والحالة الثانية :
أن تكون قروضا ربوية بفوائد فلا يجوز الإقدام عليها ولا الإعانة عليها بكفالة أو غيرها؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} وحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، فلا يجوز الإقدام على ذلك إلا في حالة الضرورة، وهي أن يبلغ الشخص حدا لو لم يأكل فيه الربا لهلك أو قارب على الهلاك.
وليس في حال أخيك ضرورة فيما يبدو. أما عن الدين الذي عليه لك فإذا كان غير قادر على السداد لعسره فالواجب عليك أن تنظره حتى ييسر الله عليه، قال تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة: 280]. ويجب على أخيك أن يجتهد في سداد ما عليه من دين .
والله تعالى أعلم