الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال في نقطتين:
الأولى: حكم الاشتراك أصلاً في صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا يراجع بشأنه الفتوى رقم: 29228.
الثانية: على فرض أن الصندوق المذكور مما يجوز الاشتراك فيه فإنه ينظر في شروط استحقاق المشترك لهذا المال في مثل هذه الحالة، فإذا كانت شروط الصندوق تمنع الموظف من أخذ المبلغ فلا يجوز له، وعليه رد ما أخذ إلى الصندوق.
وإن كانت الشروط تجيز له ذلك فلا مانع، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
والله أعلم.