الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذه الحالة تأخذ حكم الحبس وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في حكم زوجة المحبوس وهل يفرق بينها وبين زوجها أم لا، في الفتوى رقم: 62392.
وعليه، فإذا لم يستطيع السائل الوصول إلى زوجته بطريقة ما ولو كانت حيلة لا تترتب عليها مخالفة شرعية ولا ضرر عليه أو عليها فيها، وكان في بقاء الزوجة على هذه الحالة ضرر عليها وطلبت منه الطلاق فنرى أن ذلك قد يكون هو الأقرب إلى الصواب وإلى مقاصد الشرع الكريم من إزالة الضرر ورفع الحرج والمشقة، أما إذا لم تطلب المرأة الطلاق ورضيت بحالها فإنا ننصح بانتظار إزالة المانع من وصول أحدكما إلى الآخر بسبب تغيير القانون الذي يمنع من قدومك إلى مكانها أو خروجها إليك تقليداً لمذهب الجمهور الذي لا يرى التفريق بسبب الحبس، ومعلوم أن تغيير القوانين المترتبة على موقف ما متوقع في كل لحظة كما هو مشاهد.
والله أعلم.