الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعملية التلقيح الصناعي أو ما يسمى (طفل الأنبوب) سبق بيان ما يجوز منها وما لا يجوز، في الفتوى رقم: 1458، والفتوى رقم: 4380.
فإذا كانت العملية من النوع الذي أجازها أهل العلم فيبقى النظر في مسألة الضرر الحاصل من تناول الأدوية خلال فترة العملية فالقاعدة الفقهية (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما)، فمفسدة الآثار السلبية والضرر الناشئ من تناول الأدوية معارضة بمفسدة العقم أو عدم الإنجاب فينظر إلى مدى تأثير هذه الأدوية على الأم فإن كان ضررها أكبر من نفعها كأن يخاف على المرأة ضرر محقق ربما يأتي على نفسها أو يشق بها مشقة عظيمة، فتحرم حينئذ، وإذا كان ضررها ومفسدتها أخف من مفسدة العقم وعدم الإنجاب فترتكب هذه المفسدة الأخف مراعاة للمفسدة الأعظم.
أما إذا كانت المفسدتان متساويتين فهنا تأتي قاعدة أخرى وهي (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، أو قاعدة (الضرر لا يزال بمثله أو بأعظم منه)، فيحرم حينئذ تناول هذا الدواء، ويرجع تقدير الضرر اللاحق بالأم إلى الطبيب المختص.
والله أعلم.