الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن في السؤال إجمالا لا يمكن معه أن نجيب عليه جواباً وافياً، وعلى كل فإنه لا تخلو هذه المعاملة فيما يظهر من احتمالين:
الاحتمال الأول: أنهما اتفقا على أن يضارب (يستثمر) والدك بمال كفيله، مقابل نصف الأرباح، وأن لا يتحمل الخسارة وعلى هذا الاحتمال فالمضاربة فاسدة وهذه الصورة وحقيقتها قرض بفائدة وعليه فليس للكفيل إلا رأس ماله مع الأرباح ولوالدك أجرة مثله أي نظيره، وراجعي الفتوى رقم: 53270.
الاحتمال الثاني: أن لا يكون في حقيقة الأمر مضاربة وإنما كفالة فيشترط الكفيل على والدك نصف الأرباح مقابل كفالته وتكون تلك الشيكات التي أصدرها الكفيل كضمان لعمل والدك في السوق، وفي هذه الحالة لا يستحق الضمين شيئاً لأن أخذ المال على الضمان غير جائز، وراجعي الفتوى رقم: 54292
هذا وليعلم أن المرء يأثم إثماً عظيماً بتبذيره لأمواله وإضاعة أهله في نفقتهم الواجبة عليه، وفي الحديث: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أحمد.
وأما بشأن أمك وهل هي آثمة بسكوتها على امتناع والدك عن دفع حق الكفيل، فنعم إن كانت المسألة مضاربة أو شراكة كما تقدم ذلك وعلمت بأن لكفيله حقاً إذ أن الواجب على من رأى منكراً أن يغيره حسب استطاعته، لحديث: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه البخاري.
والله أعلم.