الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل أقوال أهل العلم في حكم الباروكة، وذكرنا أنها جائزة عند الحنفية، وجائزة عند الشافعية للمتزوجة بإذن الزوج، وجائزة عند الحنابلة للحاجة، وجائزة عند المالكية لأنها ليست بوصل بل توضع على الرأس وضعاً، وختمنا أن الراجح فيها عندنا أنها لا بأس بها لذات زوج، ولك أن تراجع تفاصيل الموضوع في الفتوى رقم: 45940.
ومعلوم أن تغطية رأس المرأة فرض من فرائض الإسلام، فرضه الله تعالى على نساء المؤمنين، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59}.
فرأس المرأة جزء من عورتها لا يجوز لها كشفه، ما دام ذلك باختيارها، وقد علمت مما ذكرنا أن كشف رأس المرأة أمام الأجانب مجمع على تحريمه، وأن الباروكة مختلف في تحريمها بين أهل العلم، ولا شك أن ارتكاب أمر مختلف فيه أخف من ارتكاب ما أجمع على تحريمه.
وعليه فلا بأس بأن يلبس البنات الباروكة في ظروف كالتي ذكرت في السؤال إذا لم يجدن حلا غير ذلك، وكن محتاجات إلى هذه الدراسة، حاجة ترقى إلى مرحلة الضرورة الملجئة أو تقاربها.
والله أعلم.