الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجواب على سؤالك فيه تفصيل:
أولا إذا كان زميلك فقيرا مسكينا جاز دفع الكفارة إليه , وراجع في كيفية إخراج كفارة اليمين، وهل يجوز إخراج القيمة فيها الفتوى رقم 459 والفتوى رقم: 6372.
ثانيا: الكفارة على الحانث نفسه، فلا يلزمك دفع كفارة زوجتك إلا أن تتبرع بذلك عنها.
ثالثا: إذا تكرر اليمين وحصل الحنث في كل يمين فإن الكفارة تجب عن كل يمين حصل فيه حنث، إلا إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا ولم تقصد بتكرار اليمين التأسيس وتجديد اليمين بل قصد التأكيد، فهنا يجب عليه كفارة واحدة، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 8186.
والله أعلم.