الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حلق اللحية معصية وإثم لما فيه من مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفائها، وقد قال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور:63}، وقال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه، وقد بينا في الفتوى رقم: 14055، حكم حلق اللحية لغير ضرورة أو حاجة كما بينا في الفتوى رقم: 3198 حكم حلقها لمن له ظروف تجبره على ذلك.
والواجب على المسلم لأخيه إذا رآه على معصية أن ينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقول له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى ولا سيما إذا كان زوجاً أو قريباً من الأقارب أو ممن هم مع المرء في بيته وعلى فراشه، فلتصبري على دعوته وأمره بترك ذلك ولا تيأسي واحتسبي الأجر عند الله، وقد بينا في الفتوى رقم: 18527، والفتوى رقم: 9358 فضيلة وعظ الحالقين والضوابط الشرعية للإنكار.
وجزاك الله خيراً على اهتمامك بصلاح زوجك واستقامته، وليجد فيك أسوة للخير وقدوة فيه واستعيني بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وتحيني أوقات الإجابة في ثلث الليل الآخر وفي السجود وأدبار الصلوات وبين الأذان والإقامة واجتهدي فيها بالدعاء لنفسك ولزوجك ولسائر المؤمنين، نسأله سبحانه أن يهدينا للرشاد وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب.
والله أعلم.