الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلفظ الطلاق يقع به الطلاق وهو من الألفاظ الصريحة التي لا تحتاج في وقوع الطلاق بها إلى نية المتلفظ بل متى قصد مجرد اللفظ وقع الطلاق، وعليه فيكون الطلاق الأول واقعاً، ولكن هل يقع واحدة أم ثلاثا؟
وجواب ذلك أن نقول إن قصدت بلفظ (طالق طالق) الثانية والثالثة تأكيد الأولى فلا تقع إلا طلقة واحدة، وإن قصدت بكل لفظ إنشاء (تأسيس) طلاق جديد فقد طلقت منك ثلاثاً، وكلامنا هذا كله في الطلاق الأول.
وأما الطلاق الثاني: فقد علقت الطلاق فيه بقولك: (إذا خرجت فستكوني طالقا) فإذا خرجت فقد وقع الطلاق عند الجمهور من أهل العلم، وعند شيخ الإسلام ومن وافقه لا يقع الطلاق المعلق إلا إذا قصد به الطلاق أما إن كان لمجرد التهديد ونحوه فيكون فيه كفارة يمين، وتراجع الفتوى رقم: 3795.
وأما الطلاق الثالث: فهو طلاق في حالة الغضب، والطلاق في حالة الغضب يقع باتفاق الفقهاء، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 39182.
وعليه، فهذه المرأة لا تحل لك على قول الجمهور الذي يقع الطلاق المعلق عنده بلاقيد إن حصل المعلق عليه، وهو الذي نرجحه ونفتي به في الشبكة، وعلى رأي شيخ الإسلام ومن واقفه فإن الطلاق الثاني لا يقع إن قصد به مجرد التهديد كما قدمنا، وكذلك الطلاق الذي وقع بالثلاث المجتمعة يقع عنده طلقة واحدة، وعليه فتكون المرأة مطلقة طلقتين، علماً بأن ما ذكره السائل من إلزام الشيخ له بدفع المهر في الحالة التي ذكر لم نعرف ما سببه، والمعروف أن المطلقة إما أن تكون رجعية فلزوجها إرجاعها بدون مهر ولا عقد ولا رضى منها.
وإما أن تكون مطلقة طلافاً بائناً بينونة صغرى، فهذه لا تحل إلا بعقد جديد مستوف لشروط صحته أو بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره كما هو معلوم.
والله أعلم.