الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله كل خير، ونسأله تعالى أن يجعلنا عند حسن ظنك، ونقول لك أحبك الله الذي أحببتنا لأجله، وبخصوص سؤالك فإنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في هذا النوع من الأماكن التي ترتكب فيها المحرمات كبيع الخمر ولحم الخنزير، وتحريم هذه الأمور مما علم من الدين بالضرورة عند عامة المسلمين، وكل ما لمسه لحم الخنزير أو الخمر فهو نجس لا يجوز استعماله، وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال، نرجو الاطلاع على المزيد منها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2049، 16557، 26045.
وما دمت قد تعرفت على بعض العرب وتكلمت لغة القوم فإن ذلك مما يساعد على إيجاد العمل المباح إن شاء الله تعالى، ولهذا فإن عليك أن تبتعد عن العمل في هذا المحل فقد قال الله عز وجل: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن مردويه، وحسنه الألباني.
وأما أكل طعام أهل الكتاب وما ذكوه من الحيوانات التي تفيد فيها الذكاة فإنه مباح في الأصل لقول الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ {المائدة:5}، وانظر الفتوى رقم: 2326، والفتوى رقم: 2437.
والله أعلم.