الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة.
وإذا سقطت ولاية الأقرب لموت ونحوه زوجها الذي يليه، وإن سقطت ولايتهم جميعاً فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له.
وفي حالة هذه الفتاة فتنتقل الولاية إلى عمها عند عدم من هو أقرب منه وليس إلى زوج أختها
هذا في ولاية النكاح، أما ولاية المال فلا تخرج عن الأب والوصي والجد والقاضي على تفصيل في المذاهب سبق في الفتوى رقم 37701
ولا تثبت ولاية المال لغير هؤلاء، كالأخ والعم إلا بوصاية من قبل الأب أو القاضي.
والله أعلم .