الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف الشرع، وبإمكانكم أن تعرفوا صحة الفتوى من بطلانها بعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو سؤال أهل العلم إذا لم تعلموا.
ولا يجوز للمفتي أن يكتم العلم الواجب تعلمه وجوبا عينيا كأن يسأله المستفتي عن أحكام الطهارة والصلاة وقد حضر الوقت، أو يسأله عن أمر من الحلال والحرام يحتاج إلى معرفة حكمه.
ففي مثل هذه الأمور يجب على المفتي بيان حكم الشرع فيما سئل عنه، وإلا عرض نفسه للوعيد الشديد، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ {البقرة: 159} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. رواه أحمد وأصحاب السنن.
قال أهل العلم: وهو العلم الذي يحتاج إليه السائل في أمر دينه، وليس الأمر كذلك في نوافل العلم.
ولا يجوز للمفتي بحال من الأحوال أن يفتي بخلاف ما يعلم رغبة أو رهبة، لما في ذلك من كتمان العلم والقول على الله بغير حق الذي قرنه الله بالشرك وأكبر الكبائر، كما في قوله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ {الأعراف: 33}
ومن علم منه أنه يفتي بخلاف الشرع لا يجوز استفتاؤه ولا الاستماع إلى فتاويه.
وللمزيد عن كتمان العلم والقول على الله بغير علم نرجو الاطلاع على الفتوى: 52569.
والله أعلم.