الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل: أن لا يبلغ التعزير القتل، وذلك لقول الله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ {الأنعام: 151}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط مخصوصة من ذلك: قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين، وقد ذهب إلى جواز تعزيره بالقتل مالك وبعض أصحاب أحمد.
ومنه من كثر إفساده ولم يندفع إلا بالقتل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: قد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله، فإنه يقتل بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه.
وعليه، فإذا كان للابن الذي قتل أباه من الفساد غير قتله لأبيه ما يتضرر به الناس، ولم يمكن دفعه إلا بالقتل، فإنه يقتل.
وأما مجرد قتله لأبيه، فلاشك في أنه جريمة من أبشع الجرائم وأشنعها، ولكنا لم نقف على نص يبيح أن يعزر بالقتل إذا عفا عنه أولياء الدم.
والله أعلم.