الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبيع بالآجل إما أن يكون بيعاً حقيقاً تجريه هذه الشركة مع زبائنها وعند ذلك لا مانع أن تزيد في سعر السلعة مقابل الأجل، وراجع توضيح هذا في الفتوى رقم: 16860.
وأما أن لا يكون هناك بيع أصلاً وإنما تقوم الشركة بإقراض الزبون مبلغاً يشتري به سلعة ما على أن يرد هذا المبلغ بزيادة فعندئذ تكون المعاملة محرمة شرعاً لأنها ربا.
وأما بخصوص التأمين فإنه ينظر فيه، فإن كان تأميناً تجارياً فهو محرم أيضاً، وإن كان تأميناً تعاونياً فهو جائز.
وفي ضوء ما تقدم ينظر في عملك، فإذا كانت المعاملة قرضاً وتأميناً تجارياً فلا يجوز لك حساب ذلك ولا إدخال بياناتها في الحاسوب ليقوم هو بحسابها آلياً، لأنه يصدق عليك أنك قمت بكتابة الربا وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
والله أعلم.