الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن رغب في أن يطلق زوجته كفاه أن يتلفظ بالطلاق كأن يقول لها أنت طالق أو نحو ذلك من الألفاظ ولا يشترط لصحة الطلاق الكتابة أو إذن القاضي أو المأذون، وراجع الفتوى رقم: 52232.
ومن هذا يتبين للسائل عدم الحاجة في الطلاق إلى الرجوع إلى من حرر له عقد الزواج أو أن يمزق ورقة العقد، وإنما يكفي في ذلك كله أن يتلفظ بالطلاق فقط، ولكن توثيق الطلاق الآن أصبح ضرورياً لأن الناس لا تتعامل إلا بما هو موثق، وقد يترتب على عدم توثيقه أمور كثيرة لا تحمد عقباها من المخاصمات والنزاعات.
هذا وننبه إلى أن الطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 43627.
والله أعلم.