الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينظر في شروط رهن البيت لدى الصندوق العقاري فإن كان من الشروط أنه لا يحق لك بيع البيت في مدة الرهن فالبيع باطل ولا ينبني عليه شيء، ومعنى ذلك أن ترد للمشتري ما دفعه إليك، ويرد عليك ما أخذه من أجرة البيت لأن نماء الرهن للراهن بالاتفاق.
أما إن كان يجوز في شروط الصندوق العقاري بيع اليبت المرهون فالبيع صحيح ولا يحل لك فسخ البيع إلا بالتراضي مع المشتري، ولا يحل لك كذلك مطالبته بالأجرة لأنها أجرة بيته لا بيتك.
وليس في هذا البيع غبن، وإنما يحرم على المشتري مماطلتك في بقية الثمن إن كان غنياً قادراً على السداد، لحديث: مطل الغني ظلم. رواه البخاري.
والله أعلم.