الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى النسائي وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك، فهو ضامن. قال المناوي في فيض القدير: من تطبب ولم يعلم منه طب، أي من تعاطى الطب ولم يسبق له تجربة ولفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بكلفة ككونه ليس من أهله (فهو ضامن) لمن طبه بالدية إن مات بسببه لتهوره بإقدامه على ما يقتل.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد: ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن لأنه متعد.
وعليه فإذا ثبت طبياً أن هذه المادة المذكورة إذا أعطيت لمن هو في مثل حالة الشخص المذكور تحدث الوفاة يقيناً، لزمك صيام شهرين متتابعين كفارة عن تسببك في قتل هذا الشخص خطأ، ولزمك أيضاً أداء الدية لورثة هذا الشخص إلا أن يعفوا عنك، ولا تتحمل عاقلتك -أي عصبتك من أقاربك- هذه الدية، لأن القتل ثابت بإقرارك لا بالبينة، قال ابن قدامة: لا تحمل -أي العاقلة- الاعتراف وهو أن يقر الإنسان على نفسه بقتل خطأ، أو شبه عمد فتجب الدية عليه، ولا تحمله العاقلة، ولا نعلم فيه خلافاً.
وإذا لم يثبت طبياً أن هذه المادة المذكورة إذا أعطيت لمن هو في مثل حالة الشخص المذكور تحدث الوفاة يقيناً، فلا تلزمك كفارة أو دية وعليك بالتوبة إلى الله من تعديك وتكلفك ما لا علم لك به، قال تعالى: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ {الإسراء:36}، وراجع الفتوى رقم: 6629.
والله أعلم.