الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان سفركم المذكور ليس سفرا إلى معصية فمن السنة في حقكم الأخذ برخصة قصر الصلاة الرباعية نظرا لما ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم في السفر.
ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: السنة أن يقصر المسافر الصلاة فيصلي الرباعية ركعتين هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره هو وأصحابه، ولم يصل في السفر أربعا قط، وما روي عنه أنه صلى في السفر أربعا في حياته فهو حديث باطل عند أئمة الحديث. انتهى.
والمسافر لا تجب عليه جمعة فيصلي الظهر بدلها.
قال ابن قدامة في المغني: وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه كذلك، قاله مالك في أهل المدينة والثوري في أهل العراق، والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي.
وحكي عن الزهري والنخعي أنها تجب عليه لأن الجماعة تجب عليه، فالجمعة أولى، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصل جمعة. انتهى.
ومادمتم ستقيمون شهرا فأكثر فلا يحق لكم القصر حينئذ، بل صلوا صلاة المقيم.
ففي المدونة: وقال مالك والمسافر في البر والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام. انتهى.
وقال ابن قدامة أيضا في المغني: المشهور عند أحمد رحمه الله أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة، رواه الأثرم والمروذي وغيرهما.
وعنه أيضا أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، لأن الثلاث حد القلة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء منسكه ثلاثا. انتهى.
والله أعلم.