الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: صندوق التأمين الذي يتبع للشركة، وله حالتان:
الأولى: أن يكون تكافلياً تعاونياً بأن تكون أمواله راجعة إلى مصلحة المشتركين لا الهيئة، ففي هذه الحالة لا مانع من الاشتراك به والاستفادة منه، لكن المشكلة هي أن غالب هذه الصناديق -كما هو حال الصندوق المذكور في السؤال- تقع في مخالفات شرعية عند تنمية أموالها، وعلى رأس هذه المخالفات التعامل بالربا قرضا أو إقراضاً ففي هذه الحالة لا يجوز المشاركة فيه.
وإذا كان إجباريا فإن أمكن ترك العمل في تلك الهيئة ووجد عمل آخر ليس فيه ذلك، فيلزم ترك العمل في تلك الهيئة، وإن لم يمكن ذلك فالضرورات تبيح المحظورات، ولكن يلزم الشخص أن يتخلص من أرباح الربا في وجوه الخير، فإن كان من مصارف التخلص من المال الحرام كفقير فله أن يستفيد منها.
الحالة الثانية: أن يكون الصندوق تجارياً بأن تكون أمواله لصالح الهيئة وإنما يعطي الموظفين القدر المتفق عليه معهم، ففي هذا الحالة حكمه حكم التأمين التجاري، فلا يجوز المشاركة فيه، فإن كان إجبارياً فله حكم الإجبار السابق في الحالة الأولى.
الأمر الثاني: نظام التأمين والمعاشات عند الدولة: وهذا النوع من التأمين يأخذ حكم التأمين التكافلي التعاوني، لكن المشكلة هي ما تقدم ذكره من استثمار الأموال في الربا والحرام والحكم في ذلك هو ما تقدم ذكره في الصندوق التكافلي.
الأمر الثالث: حكم المرتب الشهري والمكافآت السنوية التي تقدمها لكم الشركة والحكم في ذلك أنه مباح ما دام عملكم في الشركة مباحاً ولا يضركم كون الشركة تضع لكم هذه الرواتب والمكافآت في البنوك الربوية لأن ذلك من باب الحوالة.
والله أعلم.