الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الحديث عن ما يفعل الزوج على سبيل القصاص من غير عدوان ولا كذب ولا ظلم فلا بأس بذلك، وإن كان تركه أفضل.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوي مواضع المستثناة من تحريم الغيبة فقال: منها: المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه، إما على وجه دفع ظلمه واستيفاء كما قالت هند: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. كما قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وقال وكيع :عرضه: شكايته، وعقوبته حبسه. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقد روي أنها نزلت في رجل نزل بقوم فلم يقروه (أي يضيفوه) فإذا كان هذا فيمن ظلم بترك قراه الذي تنازع الناس في وجوبه وإن كان الصحيح أنه واجب، فكيف بمن ظلم بمنع حقه الذي اتفق المسلمون على استحقاقه إياه أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان ولا دخول في كذب ولا ظلم الغير، وترك ذلك أفضل. انتهى
والذي نوصيك به هو الصبر واحتساب الأجر، وببث الشكوى إلى الله سبحانه فهو سبحانه من يسمع الشكوى ويكشف البلوى والله المستعان وعليه التكلان.
والله أعلم.