الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد توفرت في هذا القياس أركانه الأربعة وهي:
1- الفرع وهو قضاء دين الله عن الغير.
2- الأصل وهو قضاء دين الآدمي.
3- العلة كون كل منهما حق على الغير.
4- الحكم: مشروعية قضاء دين الله قياساً على مشروعية قضاء دين الآدمي.
وقد أشار إلى العلة ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح عمدة الأحكام حيث قال: وقد استدل القائلون بالقياس في الشريعة بهذا، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس وجوب أداء حق الله تعالى على وجوب حق العباد، وجعله من طريق الأحق.
فيجوز لغيره القياس لقوله تعالى {واتبعوه} لا سيما وقوله عليه السلام (أرأيت) إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب. انتهى، فالعلة الجامعة هي كون كل منهما حق على الميت.
والله أعلم.