الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من اقترض قرضا بعملة ما إلى أجل لا يجوز له أو للمقرض اشتراط أن يردها بعملة أخرى لأن هذا يعتبر صرفا، ومن شروط الصرف في العملات التقابض في مجلس العقد، كما بيناه في الفتوى رقم: 2310.
لكن إن حل موعد السداد فأراد المقرض سداد الدين بعملة أخرى وتم القبض فلا مانع من ذلك لأن الصرف على ما في الذمة بعد حلول الأجل كالصرف على ما في اليد، وعليه، فإذا كان زميلك في المرة الثانية سدد الدين الذي عليه لك بالدينار وتقابضتما في نفس الوقت فلا حرج عليكما لما تقدم بيانه.
والله أعلم.