الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على الموظف أن يلتزم في التصرف في أدوات عمله بما حددته جهة العمل لأنه أمين على هذه الأدوات.
وعليه، فإذا كانت جهة العمل تأذن باستخدام هذه الأدوات في الدورات التابعة لها فلا مانع، وإن لم تكن تأذن فلا، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وراجعي الفتوى رقم: 62624.
والله أعلم.