الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا بيان أن الراجح في مسألة نقل الأعضاء من الأحياء هو الجواز بشرط عدم تضرر المتبرع، وأن يكون طالب العضو في حالة اضطرار له، وأن يغلب على الظن نجاح عملية الزرع، فراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1500، 36345، 11667.
وعليه؛ فإذا كان المريض يخشى على ابنه من الضرر جراء التبرع، ورفض إجراء العملية لذلك، فإنه لا يأثم إن شاء الله تعالى، خاصة إذا علمنا أن مذهب جمهور العلماء في حكم التداوي هو الإباحة، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 27266.
ولكننا ننصح الأخ المريض باستشارة الثقات من الأطباء، فإن أكدوا على أنه لا ضرر على ابنه، فليتوكل على الله تعالى ويجري العملية، فقد يكون ذلك سبباً في شفائه، وأما بخصوص الكلفة المالية للعملية، فبإمكانه الاستعانة بأهل الإحسان والجمعيات الخيرية، وأن يدعو الله تعالى ويلجأ إليه ويكثر من ذلك، ولا ييأس من رحمته عز وجل عسى أن يجعل له من ضيقه مخرجا ولكربه فرجاً، نسأل الله تعالى له ولمرضى المسلمين الشفاء والعافية.
والله أعلم.