الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الشركة التي تتم المساهمة فيها تمارس نشاطا مباحا ولا تتعامل بالربا وغيره من المحرمات وخلا عمل المسوقين المستثمرين عن الغش والتدليس، فلا حرج في تلك المعاملة مادام إشراك المسوق للمستثمر أو ابنه في عمولته تم بالتراضي، وحقيقة هذه المعاملةأن المسوق تنازل عن جزء من عمولته للمستثمر، وهذا لا محذور فيه، وراجع الفتوى رقم: 12546 والفتوى رقم: 24498 والفتوى رقم: 40139.
والله أعلم.