الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما سألت عنه له حالتان:
الأولى: أن يكون ما في هذا المتجر من السلع سلعا محرمة لذاتها، كالخمر مثلاً فلا يجوز لك أن تشتري منه ذلك المتجر قطعاً.
والثانية: أن يكون ما في هذا المتجر هو من المباحات ولذلك حالتان:
الأولى:
أن يكون كل مال هذا الرجل من الحرام أو كان هذا المتجر قد اشتري من عين المال الحرام، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تشتري منه ذلك المتجر.
والثانية:
أن يكون مال هذا الرجل مختلطاً من الحلال والحرام، ففي هذه الحالة لا حرج عليك في أن تشتري منه المتجر، لأن الله جل وعلا قد أباح التعامل مع أهل الكتاب مع أنهم لا يتجنبون الحرام غالباً، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، وكذلك دعاه يهودي إلى طعام فأجابه صلوات الله وسلامه عليه وأكل عنده. رواه الإمام أحمد في مسنده.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 21764.
والله أعلم.