الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أنه لا يجوز في عقود المعاوضات كالبيع والإجارة ونحوهما الغرر ولا الجهالة أو ما يؤول إلى أكل أموال الناس بالباطل، كما لا يجوز أيضاً أخذ مال الغير إلا عن طيب نفس منه.
وعليه؛ فإن إلزام المساهم في هذه المؤسسة بدفع ذلك المبلغ بالطريقة المذكورة لا يخلو من أحد المحاذير المذكورة آنفا ، وذلك لأنه إما أن يكون في مقابل تخفيض مشترياته من المؤسسة وهذه المشتريات مجهولة القدر إن توفرت في المؤسسة وقد لا توجد فيها أصلاً، وبالتالي فتكون العشرة كأنها في مقابل شيء مجهول وهو ما زاد عن ثمن المشتريات التي تباع بها لسائر الناس على رأس المال الذي اشتريت به والذي سيأخذها به من دفع المبلغ، وهذا وحده يكفي في المنع من هذه العملية ناهيك عما فيها من احتمال بيع عين حالة بعين غائبة.
أما إذا كان دافع المبلغ لا يشتري أصلا من المؤسسة أو لا يريد الدخول في هذه العملية فيكون إجباره على دفع المبلغ من باب أكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب النفس، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه الإمام أحمد.
وأما حساب جزء من الدين الميت من حصته في الشركة عند فضها فذلك هو الحكم الشرعي للجميع كلُ بحسب رأس ماله وسهمه للقاعدة الشرعية (الغنم بالغرم) إلا إذا رضي أحد الشركاء أو بعضهم بتولي الديون مثلا فيجوز ذلك ويسقط الإلزام عن الباقين، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 34140.
والله أعلم.