الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لك أن تأخذ نسبة من أرباح المحل، لأن غلته ومنفعته صارت للذين شروه، ويجب عليهم سداد ما بقي عليهم من الدين إذا حل أجله إن كانوا موسرين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وصححه الألباني.
وإن كانوا معسرين، فيجب عليك إنظارهم إلى مسيرة، كما في قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}.
ولا يجوز أن تلزمهم بنسبة أو شيء زائد على الثمن المتفق عليه في العقد عند التأخر في السداد، كما بينا في الفتوى رقم: 18116. وإذا حل أجل السداد وكانوا موسرين ولم يدفعوا، فلك رفع أمرهم إلى المحكمة وتقديم شكوى لرفع الظلم عنك، ونحو ذلك من الأسباب المشروعة لإحقاق الحق، ودفع الباطل، كما بينا في الفتوى رقم: 23796.
والله أعلم.