الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم التوبة وأنها فرض على المسلم من كل ذنب وأنها لا تقبل إلا بشروط أهمها: الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم الجازم على أن لا يعود إليه فيما بقي من عمره، تجد تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7007، والفتوى رقم: 5450.
ولا يشترط لذلك أن تعلن لصاحب المحل أنك صاحب المنكر الذي كان يشاهده على الجهاز، لما في ذلك من عدم الستر المأمور به شرعاً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستر بستر الله.. الحديث رواه مالك في الموطأ وغيره.
والله أعلم.