الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان التأمين الذي لديكم تأمينا تجاريا فلا يجوز التعامل معه، وسواء كان هذا التأمين بالصورة المذكورة أو بغيرها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 472 والفتوى رقم: 3304 والفتوى رقم: 3319.
هذا إذا كان التأمين التجاري اختيارا، أما إذا كان إجباريا ولم يوجد في البلد الذي تقيم فيه تأمين إسلامي (تعاوني) فلا مانع من الاشتراك فيه على كل الأحوال للضرورة.
أما إذا كان التأمين الذي ذكرته في السؤال (تعاونيا) فلا يجوز لمن يقومون عليه إلزام العميل بالزيادة إذا تأخر في السداد، ولكن يجوز لهم في بداية العقد إذا كان العميل سيقوم بالسداد على أقساط أن يزيدوا قيمة التأمين دون أي شرط يفيد الزيادة عليه عند التأخر في الوفاء، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 4243
والله أعلم.