الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أقدمت عليه زوجتك هو من قبيل النذر المعلق على حصول أمر وهو مكروه عند أهل العلم، لكنه يجب الوفاء به إذا حصل المعلق عليه، وفي هذه الحالة فالواجب على زوجتك الوفاء بنذرها على الوجه الذي قصدته في نذرها.
وما دام ثمن الذبيحة من مالك أنت وصرحت برضاك بأن يصرف في هذا الأمر فلتذبح ذبيحة وتوزعها على الفقراء والمحتاجين، وراجع الفتوى رقم: 34245.
ومن الجدير بالتنبيه عليه أن الإقدام على النذر مكروه مطلقاً لثبوت النهي عنه، كما في الفتوى رقم: 56564.
والله أعلم.