الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 48964 بيان حكم التعامل مع هذا البنك وأمثاله، وقلنا هناك إن القرض الذي يعطيه البنك لشراء المعدات يعتبر قرضاً ربوياً يحرم الإقدام عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
هذا، وسواء كان ضمان هذا القرض هو شهادة المتقدم أو غيرها، فالقرض حرام، والمقدم عليه أثم.
وإذا لم يجد المسلم بنكاً يتعامل بالمعاملات الشرعية، فلا يقدم على الحرام، وليعلم أن من ترك شيئاً مخافة الله تعالى عوضه الله خيراً منه، وأن الله تعالى جاعل له فرجاً ومخرجاً.
قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}.
والله أعلم.