الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت حلفت ألا تفعل كذا ونويت عند اليمين (إلا من غير قصد) فإنك لا تحنث بفعل الأمر المذكور، من غير قصد لأن اليمين على نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له. انتهى.
وقال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت أو ساوت. انتهى.
والله أعلم.