الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابنة أختك عندما رضعت من زوجة أبيك صارت زوجة الأب أمها من الرضاع، والأب الذي هو جدها صار أباً لها من الرضاع، وصرت أنت وأمها إخوة لها من الرضاع، وصار ابنك ابن أخ بالنسبة لها ومعلوم أن ابن الأخ من المحارم في النسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما ورد في الحديث. وهذا كله بعد أن تستوفي الرضاعة ما يشترط لها من شروط، وذلك أن الرضاعة لا تحرم إلا بشرطين على الصحيح من أقوال أهل العلم وهما:
الأول: أن تكون قبل السنتين من عمر الرضيع.
الثاني: أن تكون خمس رضعات مشبعات.
فإذا كانت زوجة أبيك لم ترضع الفتاة سوى مرتين فلا بأس بهذا النكاح والأولى تركه احتياطاً لأن من العلماء من يقول إن قليل الرضاع وكثيره محرم، وانظر الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.