الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا لحرصك على تحري الحلال فنسأل الله أن يرزقنا وإياك رزقا حلالا طيبا مباركا.
أما عن سؤالك فقد اشتمل على عدة أمور":
الأمر الأول: حكم لعب كرة اليد: وذلك جائز من حيث الأصل، لكن لا بد من اجتناب المحاذير الشرعية التي قد تصاحب تلك الرياضات، ومن ذلك كشف العورات وتضييع الصلاة وإهمال الواجبات والتلفظ بالألفاظ الممنوعة والتعصب البغيض.
والأمر الثاني: حكم أخذ العوض على ذلك، ولذلك حالتان: الأولى: أن يكون العوض من قبل المتبارين أنفسهم أو من قبل أنديتهم بحيث إن من فاز يكسب العوض ومن خسر لا يأخذ شيئا، فهذا هو القمار المحرم.
والثانية: أن يكون العوض عبارة عن هبة من الدولة أو النادي فلا حرج عليهم في قبول ذلك .
والأمر الثالث: معنى حديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي.
والمراد به أن العوض في المسابقات لا يحل إلا في سباق الجمال أو الخيل أو الرمي، وهل يلحق بها غيرها مما في معناه؟ في ذلك تفاصيل تجدها في الفتوى رقم: 11604.
الأمر الرابع: حكم ما اكتسبته من أموال سابقة من كرة اليد وذلك راجع إلى ما سبق في حكم أخذ العوض على ذلك:
ففي حالة ما إذا كان المال المكتسب عبارة عن هبة من الدولة أو النادي فلا حرج عليك في تملكها.
وفي حالة ما إذا كان من القمار فيجب عليك رد المال إلى أصحابه، فإذا لم تستطع أن تعلم من هم بعد البحث والسؤال فتصدق به في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ولا يلزمك حينئذ بيع ما اشتريته بذلك المال لأن الحق تعلق بذمتك لا بالنقود المأخوذة، فالنقود لا تتعين في مذهب الجمهور .
والأمر الخامس: ما سمعته من بطلان صلاة من ملبسه حرام، وذلك غير صحيح، بل صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها ولا قضاؤها لكنه يأثم بلبس الحرام.
أما عن الحديث المذكور فقد روى البزار عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من أصاب مالا من حرام فأنفقه لم يؤجر عليه، وإن ادخره كان زاده إلى النار، ومن أصاب مالا من حرام فلبس جلبابا -يعني قميصا- لم تقبل صلاته حتى ينحي ذلك الجلباب عنه، إن الله تبارك وتعالى أكرم وأجل من أن يتقبل عمل رجل أو صلاته وعليه جلباب من حرام. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار وفيه أبو الجنوب وهو ضعيف.
وعلى فرض صحته فالمنفي هو القبول لا الصحة، كما في صلاة شارب الخمر.
والله أعلم.