الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حث الإسلام على إعلان النكاح وإشهاره تفريقاً بينه وبين الزنا، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بجواز ضرب الدف والتغاني بالأناشيد ذات المعاني الطيبة، فقد روى أحمد والنسائي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح.
ومما يشهد لذكر الأناشيد ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهديتم الفتاة، قالوا: نعم، قال: أرسلتم معها من يغني، قالت: لا، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم.
فدل هذا على أن السنة فعل هذه الأمور، وأما قراءة القرآن فهي مشروعة من حيث الأصل لكن فعلها في هذه المناسبة ليس مطلوباً بدليل عدم ورود من السنة ما يدل على ذلك.
هذا وننبه إلى أنه لا بد من الفصل بين الرجال والنساء في الأعراس وذلك لحرمة الاختلاط وخاصة أن النساء في هذه المناسبات يكن في كامل زينتهن، وما دام الأمر كذلك فلا حرج عليهن في أن يلبسن ويتجملن حيث شئن لإباحة أن يرى بعضهن بعضا وهن على تلك الحالة، ما دمن ساترات لما يجب ستره عليهن، وتراجع الفتوى رقم: 10385 لعورة المرأة مع المرأة.
والله أعلم.