الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني، وقال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل... رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني، وقال: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها ذو محرم... متفق عليه واللفظ للبخاري، وقال أيضاً: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي.
فمن كان مقتديا به صلى الله عليه وسلم فليمتثل أمره ولينته عما نهى عنه، قال الله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {الحشر:7}، إذا علمت هذا أخي السائل فلتقطع علاقتك مع هذه المرأة فوراً وتب إلى الله تعالى مما مضى من العلاقة المحرمة ولا يستزلك الشيطان ويستهويك ليوقعك في ما حرم الله تعالى تحت مبررات لا أساس لها من الشرع.
فانج أخي بنفسك واحمها من محارم الله تعالى قبل أن تحمي الأيتام أو أمهم، ومرة أخرى لا يجوز لك أن تختلي بهذه المرأة، ولا أن تدخل عليها رضيت أم كرهت، رضي أهلك بذلك أم كرهوا، وإذا كنت تريد الزواج الشرعي من هذه المرأة فلا مانع يمنع من ذلك وخصوصاً أنك تخشى على نفسك من الوقوع في الفاحشة مع هذه المرأة ولتأت الأمر من بابه وهو خطبة هذه المرأة ثم إذا رضيت فليعقد لك عليها وليها أو من يقوم مقامه، ثم حاول أن تقنع أهلك بعد ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 49821، والفتو رقم: 1151، والفتوى رقم:56066.
والله أعلم.