الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان خالك قد عجز عن الإتيان ببقية المناسك بحيث لم يعد بإمكانه أن يطوف أو يسعى ولو محمولا، وكان عجزه من النوع الذي لا يرجى زواله، فإن قام عنه رفقاؤه بذلك على الوجه المطلوب، فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله تعالى.
قال ابن قدامة الحنبلي في الكافي: ... وإن مات عبد فعل بعض المناسك فعل عنه ما بقي لأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه.
أما إذا لم يكن ذلك عن عجز على النحو الذي ذكرناه، فإن الحج لم يتم لأن السعي وطواف الإفاضة من الأركان التي لا تجبر ولا يتم الحج إلا بها.
ولهذا، فإن كان خالكم الآن قد عجز بالكلية أو توفي وكان له من المال ما يحج عنه به، فإن عليكم أن تحجوا عنه من ماله، سواء أوصى بذلك أم لم يوص به على الراجح من أقوال أهل العلم.
وللمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتويين: 7480، 62172.
وأما ما فعلته أختك من القيام بأمر خالها ورعايته، فإنه أمر عظيم تؤجر عليه عند الله تعالى، وهذا فيما ليست فيه مباشرة لما يحب ستره أو رؤية، أما ما كانت فيه مباشرة لمثل ذلك، فالواجب أن تقوم بذلك زوجته إن كانت موجودة، لأن العورة لا يجوز كشفها لغير الزوجين إلا في حالة الضرورة والتي تقدر بقدرها. أما في حال عدم وجود زوجة تقبل بمباشرة ذلك أو رجل ذكر ولو بأجرة، فإنه يجوز لأختك مباشرته ولتحذر من مس العورة أو رؤيتها ما لم يضطر إلى ذلك، فإن اضطرت فلا بأس بذلك للضرورة إن شاء الله تعالى.
وللمزيد من التفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 35457.
والله أعلم.