الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط البيع الصحيح أن يكون الثمن معلوماً محدداً، فالبيع بثمنين إبطال للشرط المتقدم، وإفساد لعقد البيع، لما في ذلك من الغرر والجهالة، وفي الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي.
قال العلامة الشوكاني: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين. انتهى، وراجع الفتوى: 52070.
والله أعلم.