الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نقف على هذا اللفظ بتمامه وكماله فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب أهل العلم، إلا أنه قد ورد في تاريخ الخطيب البغدادي حديث من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفاقة، فأمره أن يتزوج. وهو أقرب شيء إلى ما ذكرت، ولكنه لا يصح سندا كما قال الذهبي في الميزان وابن حجر في اللسان؛ إذ في سنده من لا يحتج به وهو إبراهيم بن المنذر، قال أبو حاتم الرازي: ليس بشيء. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به.
وقد وردت بعض الآثار تدل على نفس المعنى عن بعض الصحابة كعمر وعائشة وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وبعضها صح موقوفاً وبعضها لم يصح، قال ابن كثير رحمه الله: وفي القرآن غنية عنه. يريد قوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور: 32}.
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 7863.
والله أعلم.