حكم التزوج من قاضية

30-6-2005 | إسلام ويب

السؤال:
- أنا شاب عمري 34 سنة وخاطب منذ 03 سنوات وهي تعمل قاضية وهي في سن متقدم 35سنة وهي تريد الزواج بأسرع وقت لأن سنها لا يسمح بالتأخر أكثر، وقد حذرني بعض الأصدقاء بأن الزواج منها حرام كونها قاضية فطلبت منها التخلي عن العمل ولكنها رفضت بحجة ان عملها كقاضي تحقيق ولا تعمل في الأحوال الشخصية فهو إداري أكثر منه فصل في الأحكام وشكرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما حكم تولي المرأة للقضاء فسبق بيانه في الفتوى رقم 3935

والقضاء الذي سبق حكمه في الفتوى المحال عليها ، له معنى عند الفقهاء فقد عرفه الحنفية بأنه : فصل الخصومات وقطع المنازعات , على وجه خاص، فلا يدخل فيه الصلح بين الخصمين. وعرفه المالكية بأنه: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. وعرفه الشافعية بأنه : إلزام من له إلزام بحكم الشرع . وعرفه الحنابلة بأنه : تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. انتهى من الموسوعة الفقهية.

فهذا هو القضاء الذي يحرم على المرأة توليه على قول جمهور الفقهاء ، أما غير ه فلا مانع من تولي المرأة له وليس بقضاء ، وإن سمي قضاء في اصصلاح معين ، وعلى فرض كون هذه المخطوبة متولية للقضاء بالمعنى الذي ذكره الفقهاء فإنها تكون عاصية بذلك ويجب عليها تركه ، وتنصح بذلك، ولا يمنع من الزواج بها بقاؤها على هذه المعصية ، إذاً لا أثر لذلك على صحة الزواج.

لكنا نرشد الأخ السائل إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح ذات الدين، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا كله فيما لو كان هذا القضاء فيه حكم بما أنزل الله، أما إذا كان الحكم فيه بغير ما أنزل فالأمر أعظم خطرا، إذ قد يصل الشخص في بعض الأحوال إلى درجة الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله، إذا حكم بغير ما أنزل الله، وتراجع لذلك الفتوى رقم: 33662.

والله أعلم

www.islamweb.net