يشترط في كنايات الطلاق النية

2-7-2005 | إسلام ويب

السؤال:
سيدي العزيز لدي سؤال لا أعرف حكمه الشرعي ...فأرجو منك التفضل بإجابتي ولك جزيل الشكر.
حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي وطلبت مني الطلاق ولكني لم أتفوه بهذه الكلمة لكوني أعرف تبعاتها... ولكن قلت لها ابتعدي عن وجهي الآن وغداً أذهب بك إلى بيت أهلك لأنك لا تصلحين زوجة لي بعد الآن ومن شدة غضبي نويت في نفسي أن ننفصل عن بعضنا البعض لأني لم أعد أستطيع تحمل طفولتها الزائدة... ولكن في نهاية المطاف اعتذرت لي وسامحتها، السؤال هو هل وقع الطلاق أم لم يقع لأني سمعت أن الطلاق يقع إذا تحققت النية في داخل الزوج؟.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الزوج لزوجته الحقي بأهلك، أو اذهبي، أو ابتعدي عني، كنايات في الطلاق، لأنها تحتمل الطلاق وغيره، فإذا اقترن بها نية الطلاق وقع بها الطلاق.

وعليه، فقول السائل لزوجته (ابتعدي عن وجهي الآن وغداً أذهب بك إلى بيت أهلك لأنك لا تصلحين زوجة لي بعد الآن) كناية يقع بها الطلاق مع النية، ويقع طلقة واحدة، ويمكنه مراجعتها في العدة.

والله أعلم.

www.islamweb.net