الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن هذا الحمل سابق على هذا الزوج، لأنه جاء دون أقل مدة الحمل، وقد نص أهل العلم على أن الحمل إذا جاء بهذه الصورة لا ينسب إلى الزوج.
قال ابن قدامة في المغني: إذا وطئ الرجل أمته فأتت بولد بعد وطئه بستة أشهر فصاعدا لحقه نسبه، وإن أتت بولد تام لأقل من ستة أشهر لم يلحقه نسبه لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
وبما أن هذه المرأة لا تقر بحصول الزنا فلا حد عليها عند جمهور أهل العلم لاحتمال أن يكون الحمل قد يكون نتيجة لوطء في النوم وهي لا تدري، أو أنه كما تدعي بواسطة بنطلون أخيها إذا أثبت الأطباء المتخصصون حدوث ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 54129، والفتوى رقم: 28539.
وعلى كلٍ فلا يجوز هجر هذه المرأة ولا أهلها وخاصة فيمن تربطهم بهم رابطة رحم لمجرد ظهور حمل بها من غير إشهار المعصية أو إصرار عليها، بل لو ثبت أن هذا الحمل من الزنا ولم تتب منه فإنها لا تهجر إلا إذا كان في هجرها مصلحة.
والله أعلم.