الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المواضع التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وردت في حديث من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي في سننه، لكن ضعفه الشيخ الألباني.
وعلة النهي عن الصلاة في هذه الأماكن تعبدية عند بعض أهل العلم، وقيل: النهي معلل بمظنة النجاسة بالنسبة لغير الصلاة فوق الكعبة، قال المرداوي في الإنصاف: المنع من الصلاة في هذه الأمكنة تعبد على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور، قال الزركشي: تعبد عند الأكثرين واختاره القاضي وغيره وقدمه في الشرح والرعاية الكبرى.
قال ابن زرين في شرحه: الأظهر أنه تعبد، وقيل: معللً وإليه ميل المصنف فهو معلل بمظنة النجاسة. انتهى.
ومن أهل العلم من صرح بعلة النهي عن الصلاة في هذه الأماكن وذلك على النحو التالي:
1- المجزرة: قال المباركفوري في شرحه لسنن الترمذي: وهي الموضع الذي ينحر فيه الإبل ويذبح البقر والشاة نهي عنها لأجل النجاسة فيها من الدماء والأرواث.
2- قارعة الطريق: قال المباركفوري أيضاً: والمراد بها ها هنا نفس الطريق؛ وإنما تكره الصلاة فيها لاشتغال القلب بمرور الناس وتضييق المكان عليهم. انتهى.
3- فوق ظهر بيت الله: قال المباركفوري: لأنه إذا لم يكن بين يديه سترة ثابتة لم تصح صلاته لأنه مصل على البيت لا إلى البيت. انتهى.
4- المقبرة ،5- معاطن الإبل: فعلة النهي فيهما مظنة النجاسة، قال ابن قدامة في المغني: فإن المقبرة تنبش ويظهر التراب الذي فيه صديد الموتى ودماؤهم ولحومهم، ومعاطن الإبل يبال فيها فإن البعير البارك كالجدار يمكن أن يستتر به ويبول؛ كما روي عن ابن عمر أنه أناح بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه. انتهى.
6- المزبلة: وهي موضع إلقاء الزبل، فعلة النهي مظنة النجاسة، قال الكاساني في بدائع الصنائع: أما معنى النهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة فلكونهما موضع النجاسة. انتهى.
7- الحمام : علة النهي كونه مأوى للشياطين، قال الإمام النووي في المجموع: والأصح أن سبب النهي كونه مأوى الشياطين فتكره كراهة تنزيه وتصح الصلاة. انتهى.
والله أعلم.