الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عملك على هذا البرنامج تراعي فيه الضوابط الشرعية اللازمة لجواز التجارة في العملات، والتي قد ذكرناها في الفتوى رقم: 3702 فلا حرج فيه من حيث الأصل وإلا فلا يجوز، لأنه معاونة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وقد سبق أن بينا أنه لا يجوز دفع فوائد مقابل احتفاظ التاجر بالعملة إلى اليوم التالي، وهو ما يسمى بالصفقة المفتوحة لأن ذلك ربا، وذلك في الفتوى رقم: 45873 وعليه، فلا يجوز لك أن تعاون هؤلاء الأشخاص على ذلك بعمل أو غيره.
والله أعلم.