الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن السؤال غير واضح وضوحاً كافياً وسنجيب في حدود ما ظهر لنا منه، وهذا الجواب يتلخص في ثلاثة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بالعمل في تلك المواقع: والحكم في ذلك راجع للمنتجات والعروض التي يتم الإعلان عنها، والطريقة التي يتم بها هذا الإعلان، فإذا كانت المنتجات والعروض المعلن عنها جائزة شرعاً، والطريقة التي يتم بها هذا الإعلان جائزة، فلا حرج في ذلك الاشتراك، والعمولة المأخوذة مقابل العمل في تلك المواقع حلال، وإذا كانت المنتجات والعروض غير جائزة فلا يجوز الاشتراك، والعمولة المأخوذة مقابل العمل في تلك المواقع حرام.
الأمر الثاني: ما يتعلق بعدم استحقاقك للعمولة المقررة حتى تحقق قدراً أدنى من العمل، وهذا لا حرج فيه ما دام قد يتم عن اتفاق ولا يتعارض مع الشرع.
الأمر الثالث: ما يتعلق باشتراط شراء سهم من هذه الشركات لكي يحصل العامل على العمولة المقررة، وحكم ذلك أنه شرط باطل لا يجوز اشتراطه، لأن حق العامل في أجرة عمله يثبت بمجرد أدائه لعمله على الوجه المطلوب دون توقف ذلك على أي أمر آخر، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه، ولكن إذا اضطر من اشترك في هذه المواقع بطريقة شرعية إلى شراء سهم لكي يحصل على ما يستحقه من أجرة مباحة فلا إثم عليه، إنما الإثم على من اضطره إلى ذلك.
والله أعلم.