الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن فسخ الخطبة لغير موجب مكروه لما فيه من إخلاف الوعد، وأما لمصلحة فلا كراهة فيه. قال ابن قدامة في المغني: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة لها في ذلك لأن الحق لها وهو نائب عنها في النظر، ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب لأنه عقد عمري يدوم الضرر فيه فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. اهـ.
وعلى هذا، فما فعلته من فسخ خطبة هذا الرجل الذي يبدو من حاله صعوبة العشرة حيث يريد أن يلزمك بالطاعة المطلقة من غير مراعاة لموافقة ذلك للشرع أو مخالفته، ولا يعلم هذا الرجل أن طاعة الزوج لا تجب إلا فيما له علاقة بالنكاح، كما نص على ذلك ابن نجيم بقوله: ....لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به؛ إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصا إذا كان في أمره إضرار بها. اهـ.
والله أعلم.