الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز إجراء عملية إعادة البكارة لما فيه من المفاسد الشرعية المترتبة على ذلك والتي أوضحناها في الفتوى رقم: 18469.
لكن يستنثنى من ذلك من كانت عفيفة وزالت بكارتها بعارض كوثبة أو نحوها وخشيت على نفسها من لحوق ضرر يصيبها في نفسها كضرب الولي لها أو عزوف الأزواج عنها أو نحوه، فإنه والحالة هذه يجوز لها إجراء هذه العملية وينزل ذلك منزلة الضرورة كما هو مبين في الفتوى رقم: 49021.
وحيث جاز إجراء العملية جاز للطبيب فعلها، وحيث لم يجز حرم على الطبيب إجراؤها، ولو افترضنا أن الطبيب فعل الفحص على أحد الحالتين فلا يجوز له إخبار الزوج وأولى غيره بما ينقص من شأن هذه الفتاة ويعرض عرضها لكلام الناس.
والله أعلم.